السيد السيستاني

117

منهاج الصالحين

اللمس والنظر على مقدار الضرورة فإن الضرورات تتقدر بقدرها . مسألة 387 : يستحب غسل المولود عند وضعه مع الأمن من الضرر ، والأذان في أذنه اليمنى والإقامة في اليسرى فإنه عصمة من الشيطان الرجيم كما ورد في الخبر ، ويستحب أيضا تحنيكه بماء الفرات وتربة الحسين عليه السلام ، وتسميته بالأسماء المستحسنة فإن ذلك من حق الولد على الولد ، وفي الخبر : ( إن أصدق الأسماء ما يتضمن العبودية لله جل شأنه ( 1 ) ، وأفضلها أسماء الأنبياء صلوات الله عليهم ) وتلحق بها أسماء الأئمة عليهم السلام ، وعن النبي صلى الله عليه وآله : أنه قال : ( من ولد له أربعة أولاد لم يسم أحدهم باسمي فقد جفاني ) ، ويكره أن يكنيه أبا القاسم إذا كان اسمه محمدا ، كما يكره تسميته بأسماء أعداء الأئمة صلوات الله عليهم ، ويستحب أن يحلق رأس الولد يوم السابع ، وأن يتصدق بوزن شعره ذهبا أو فضة ، ويكره أن يحلق من رأسه موضعا ويترك موضعا . مسألة 388 : تستحب الوليمة عند الولادة وهي إحدى الخمس التي سن فيها الوليمة ، كما أن إحداها عند الختان ، ولا يعتبر في السنة الأولى ايقاعها في يوم الولادة ، فلا بأس بتأخيرها عنه بأيام قلائل ، والظاهر أنه إن ختن في اليوم السابع أو قبله فأولم في يوم الختان بقصدهما تتأدى السنتان مسألة 389 : يستحب للولي أن يختن الصبي في اليوم السابع من ولادته ولا بأس بتأخيره عنه ، وهل يجوز له تركه إلى أن يبلغ أم يجب عليه أن يختنه قبله فيعصي لو لم يفعل ذلك من دون عذر ؟ وجهان ، أقواهما

--> ( 1 ) المقصود ما يكون نحو : عبد الله وعبد الرحيم وعبد الكريم